السؤال: يوجد عندي خدم من المسلمين هل يجوز أن أدفع لهم زكاة من مالي؟
إذا أُعطي
العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته فإنه لا مانع من دفع الزكاة له حتى يستوفي
ما يحتاجه شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل
إذا أُعطي
العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته فإنه لا مانع من دفع الزكاة له حتى يستوفي
ما يحتاجه شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل
- اسم المفتي: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- أضيفت بتاريخ: 2009-01-05
- عدد الزوار: 98